ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٨ - الحديث ٢٤
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.
[الحديث ٢١]
٢١وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ.
[الحديث ٢٢]
٢٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلًا.
[الحديث ٢٣]
٢٣وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ
الحديث الحادي و العشرون:
الحديث الثاني و العشرون: موثق كالصحيح.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
و لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة، و أما اختيارا فالمشهور عدم الجواز، و يظهر من كثير من الأخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه و إن كان آثما.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح أيضا.